السيد محمد صادق الروحاني
378
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2538 : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة . م 2539 : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطى مقدار معينا من الدهن ( « 1 » ) مثلا صحت المصالحة . وأما لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره فلا تصح المعاملة بعنوان الإجارة ، بل يمكن تصحيحها بعنوان الإباحة بالعوض ( « 2 » ) . م 2540 : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول ( « 3 » ) . م 2541 : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا ( « 4 » ) . م 2542 : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد ( « 5 » ) إذا كان مما
--> ( 1 ) بأن يكون الحليب للراعى مثلا وبعض السمن لصاحب النعاج . ( 2 ) فيكون المالك قد أباح للراعى التصرف والاستفادة من النعاج مقابل بدل متفق عليه . ( 3 ) فلو كان لشخص حق أو دين عند شخص فيمكن إسقاط هذا الحق بدون مراجعة أو قبول من عليه الحق وأما عقد الصلح فيحتاج إلى قبول الطرف الآخر . ( 4 ) فلو كانت قيمة الدين مائة دينار ويعرف المديون بذلك ولكن الدائن اعتقد انها خمسون دينار وتمت المصالحة على هذا الأساس فهنا لا تبرأ ذمة المستدين إلا بمقدار المصالحة ، إلا إذا علم برضا الدائن بالمصالحة حتى ولو كانت قيمة الدين هي أكثر مما جرت عليه المصالحة . ( 5 ) كمبادلة خمسين كيلو من الأرز بعشرين كيلو .